إلى موضعه وينتفع به طول عمره ، واستصحاب الماء للمنتقل غير ممكن ، ويجب
عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم .
ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ . فإن علم انتفاء
التعليم في الوقت ، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت . ولو أخر التعليم مع
القدرة لم تصح صلاته ، بل يجب عليه الإعادة بعد التعليم . فإن ضاق الوقت
صلى بالترجمة لحرمة الوقت ، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير .
وباقي الأذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ
العربية .
ويستحب للأب تعليم ولده الصغير ، وليس واجبا . أما الولي فيحرم
عليه المنع من التعليم ، والألثع ( 1 ) يجب عليه بقدر الإمكان .
ويجب الإتيان بالتكبير قائما بكماله ( 2 ) ، فلو شرع فيه وفي القيام ، أو ركع
قبل انتصابه بطل ، وكذا النية على الأقوى .
البحث الرابع
( في سننه )
وهي خمسة :
الأول : رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل ، لأنه ( عليه
السلام ) فعله ، وليس واجبا على الأصح للأصل . وكذا يستحب الرفع في كل
تكبيرات الصلاة ، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، لأنه ( عليه السلام )
رفع في هذه المواضع ، ولا يضم كفيه حالة الرفع ، بل يبسطهما إجماعا ، قال
الصادق ( عليه السلام ) : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا .
هامش
( 1 ) الألثع جمع لثع : من يرجع لسانه إلى الثاء والعين .
( 2 ) في " ق " إلى كمال القيام .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 723 ح 1 .