الزوال . الخامس أول نوافل المغرب . السادس أول ركعتي الإحرام . السابع الوتيرة .
وعمم بعض علمائنا الاستحباب . والمأموم يكبر بعد الإمام أو معه ،
لقوله ( عليه السلام ) : فإذا كبر فكبروا ( 1 ) ، وكماله أن يركع معه ، كذا التكبير .
فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه أيتم بمن ليس في
الصلاة .
الخامس : يستحب للإمام إسماع المأمومين خلفه التكبير ، ما لم يحتج إلى
شدة العلو ، فيكبر وسطا .
المطلب الرابع
( في القراءة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في ما يتقدمها من السنن )
للقراءة سنتان سابقتان عليها :
الأول : الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء
الاستفتاح ، فيقول : وجهت وجهي إلى آخره . لأن عليا ( عليه السلام ) قال :
كان إذا استفتح النبي ( صلى الله عليه وآله ) كبر ثم قال : وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي
ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ( 2 ) .
لأنه ( عليه السلام ) أول مسلمي هذه الأمة ، أما نحن فنقول : وأنا من المسلمين .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 399 .
( 2 ) سنن أبي داود 1 / 201 .