والصلاة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة ، فإنك إذ
تكلمت أعدت الإقامة ( 1 ) .
الثالث عشر : لو صلى خلف من لا يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام ، ولو
خاف فوت الصلاة معه ، أو خشي أن يركع الإمام ، اقتصر على تكبيرتين وقد
قامت ، لأن ذلك أهم فصول الإقامة ، وللرواية ( 2 ) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وقد روي أنه يقول ما تركه من قول " حي على
خير العمل " ( 3 ) .
الرابع عشر : إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " قام المصلون ، لأنه
وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام ، كما في إيجاب البيع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 629 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 663 ح 1 .
( 3 ) النهاية ص 66 .