لا تستحب حكايته . والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله
وإن استحب إعادته بعده .
وكذا لا تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة ، لأن الأمر بالحكاية
ينصرف إلى المشروع . وكذا أذان المرأة .
ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجره وإن حرمت ، دون أذان
المجنون والكافر ، لعدم العبرة به .
التاسع : يستحب لمن سمع المؤذن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " أن
يقول : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وبالأئمة
الطاهرين أئمة " ويصلي على النبي وآله ( عليهم السلام ) ، ويقول : " اللهم رب
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إئت محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه المقام
المحمود الذي وعدته ، وارزقني شفاعته يوم القيامة " .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم أني
أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب
علي ، على أنك أنت التواب الرحيم . وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ،
ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا ( 1 ) .
العاشر : لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه ، تحصيلا لكمال
السنة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن
تصلي ، بأذانه ، فأتم ما نقص هو من أذانه ( 2 ) .
الحادي عشر : ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة
يمينا وشمالا ، ولا يقول : استووا يرحمكم الله لعدم دليله .
الثاني عشر : لو أحدث في الصلاة أعادها دون الإقامة ، إذ الطهارة
ليست شرطا فيها ، فلا توجب إعادتها فقدانها . أما لو تكلم أعاد الإقامة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 669 ح 1 ب 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 659 ح 1 .