ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها ، أو دعوى ( 1 ) ملكيتها . وبين
غصب المنافع بادعاء الإجارة ظلما ، أو وضع يده عليها ، أو يخرج روشنا أو
ساباطا في موضع لا يحل له ، أو يغصب راحلة ويصلي عليها ، أو سفينة أو لوحا
فيجعله في سفينة ويصلي عليه .
ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وكذا العيد والجنازة .
ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو
لا . ويصح للمالك الصلاة فيه .
ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب . ولو أطلق للإذن
انصرف إلى غير الغاصب عرفا .
ولو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم
بشاهد الحال .
وتجوز الصلاة في البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن ، ما لم يكره
المالك للعادة . ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن .
وجاهل الحكم غير معذور ، أما الناسي فيحتمل إلحاقه به لتفريطه
بالنسيان . وعدمه ، لرفع القلم عنه . ويعذر جاهل الغصب ، إذا الظاهر صحة
تصرفات المسلم .
ولو أمره بالخروج بعد إذن الكون وجبت المبادرة ، فإن صلى قاطنا حينئذ
بطلت صلاته ، سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا . ولو صلى خارجا صح إن كان
الوقت ضيقا يخاف فوته مع الخروج ، وإلا فلا . ويجب عليه مع التضييق الجمع
بين الخروج والصلاة ، وإن كان إلى غير القبلة للضرورة . فإن تمكن من القهقرى
وجب . وكذا الغاصب .
ولو أمره بالكون فصلى جاز . فإن أمره بالخروج في الأثناء ، فإن كان
هامش
( 1 ) في " ر " و " س " دعواه .