صلوات وعزر فيها ثلاث مرات ، قتل في الرابعة . ولا يقتل حتى يستتاب ،
ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين .
ولو اعتذر ( 1 ) عن الترك بمرض أو كسل ، لم يقبل عذره ، وطولب المريض
بالصلاة على حسب حاله قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا ، فإن
الصلاة لا تسقط عنه بحال . ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل
التعزير ثلاثا ، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف . ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو
يموت .
ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر ، قبل عذره إجماعا ، ويؤمر
بالقضاء ، ولا يضيق عليه ، لجواز تأخيره مدة العمر .
ولا فرق بين ترك الصلاة ، أو ترك شرط مجمع عليه ، كالطهارة والقبلة .
وكذا الجزء كالركوع . أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة ،
فلا يوجب القتل ، فإن تركه معتقدا وجوبه ، وجب عليه إعادة الصلاة ، ولا يقتل
بذلك ، لأنه مختلف فيه .
وصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا ، لأنه عبارة عن الشهادتين . ولا
فرق بين دار الحرب والإسلام في ذلك .
هامش
( 1 ) كذا في " ق " وفي " س " عند الترك وفي " ر " على الترك .