الثالث : في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين ، والخنزير كذلك .
الرابع : الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة .
الخامس : بول الدواب والبغال والحمير .
السادس : الثوب يصيبه عرق الجنب .
السابع : بول البعير والشاة .
الثاني : الأرض والبواري الحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول ،
أو ماء نجس وشبهه ، وجفت بالشمس ، طهرت على الأقوى ، لتعذر غسل
هذه الأشياء ، فكان طهارتها بزوال عين النجاسة ، لزوال المعلول بزوال علته ،
وإزالة الحكم بالماء فيما يمكن غسله ، أما ما لا يمكن فلا ، ولقول الباقر ( عليه
السلام ) : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 1 ) . وقيل : إنه نجس وتجوز
الصلاة عليه .
ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس ، لم يطهر عندنا عملا
بالاستصحاب ، والأقرب مساواة الخمر للبول . ولا يطهر غير ما لا ينقل ويحول
كالأواني والثياب ، بل ما لا ينقل كالنبات والبناء ، دون الثمرة في الأشجار .
ولا يطهر الأرض من البول بإلقاء قليل الماء وإن زال الأوصاف على
الأقوى ، بل بإجراء الكثير عليها ، لأن قليل الماء ينجس بالملاقاة ، فلا يطهر
غيره . ورواية الذنوب ( 2 ) معارضة بما روي . خذوا ما بال عليه من التراب ،
وأهريقوا على مكانه ماء ( 3 ) . أو أنه جف بغير الشمس ، فأمر بإلقاء ذنوب عليه
ليجف بالشمس ، فيطهر حينئذ .
ولو وقع قليل المطهر طهرها . ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها .
ولو خالطت أجزاء التراب ، لم يطهر إلا بإزالة الجميع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 1043 ح 5 .
( 2 ) عمدة القارئ في شرح البخاري 1 / 884 .
( 3 ) كنز العمال 5 / 84 الرقم 1753 .