ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها ، فالأقرب جواز الصلاة ، لجوازها مع
بقاء العين ، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى .
العاشر : لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر ، فهما نجاسة
واحدة . أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ لم يصبه الدم ، تعددتا وكان
كالمتفرق .
الحادي عشر : المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد ،
لوجود المشقة فيهما .
الثاني عشر : المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى ، اقتصارا في الرخصة على
المنصوص ، وللفرق فإن بول الصبي كالماء ، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها
أحر فبولها ألصق بالمحل .
الثالث عشر : إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد ، أما لو
كان لها ثوبان فما زاد ، فإنه لا تكفي المرة . وهل يجب الزائد على المرتين ؟
الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر ، سواء تعدد الصبي أو اتحد ،
ولا يترخص ولا في صلاة واحدة .
الرابع عشر : الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون
غائطه ، لكثرة الأول بخلاف الثاني على إشكال .
أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله ، وجب غسله ، وإن كان لولاه
لصلت فيه نجسا .
الخامس عشر : اليوم اسم للنهار والليل . وهل تصلي فيه قضاءا ؟
إشكال ، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما .
السادس عشر : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصب مرة
واحدة ، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة . ولا فرق في
الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل .
نهاية الإحكام — صفحة 288
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٨٨