فيخرج عن كونه طهورا ، وهل يخرج عن كونه طاهرا ؟ إشكال . وأما ( 1 ) التغير
بالنجاسة ، فيخرج عن الطهارة .
المطلب الثالث
( في تطهير ماء البئر )
قد بينا أن الأقوى أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر إلا
بالنزح . وهل يشترط نزح الجميع ؟ أم يكفي المزيل للتغير ؟ الأقوى الثاني ،
لزوال المقتضي للنجاسة ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : فإن غلبت الريح
نزحت حتى تطيب ( 2 ) .
وهل يطهر لو زال التغير باتصال نهر أو ساقية بها ؟ الأقرب ذلك ، وكذا
لو زال بإلقاء الكر على إشكال .
والقائلون بالنجاسة بمجرد الملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، أو
الفقاع ، أو المني ، أو دم الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو موت
بعير ، فإن تعذر تراوح عليها أربع رجال يوم ، كل اثنين دفعة .
وينزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت
الإنسان . وخمسين للعذرة الرطبة ، والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء
الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو
الكلب ، أو لبول الرجل . وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء
الكلاب . وعشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل كذبح الطير ، والرعاف
القليل . وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وللفأرة مع التفسخ أو
الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا ، وخمسة
لذرق جلال الدجاج ، وثلاث للفأرة والحية ، ويستحب للوزغة والعقرب
هامش
( 1 ) في " س " أو يمكن التغير .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 126 - 127 .