اليابسة ، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون ] ( 1 ) إذ مع وجود العين يبقي
الحكم .
الثامن : لو غار الماء سقط النزح ، لتعلقه بالماء ، فإن عاد كان طاهرا لأنه
غيره .
التاسع : لو زال تغيرها بغير النزح واتصال الجاري أو حكمه ، فالأقرب
وجوب نزح الجميع ، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه ، ولو زال التغير
ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال .
العاشر : لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة . ولا
يجب غسل الدلو والرشا ، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء ،
والمتساقط معفو عنه للمشقة .
الحادي عشر : لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم
التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء الأول والآخر وما بينهما ،
وكذا لو رمى الأخير في المنزوحة .
الثاني عشر : لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ : لا
يطهر ( 2 ) . ، والوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا ، وإن منعنا من المستعمل في
الكبرى ، والنزح هنا تعبد . وهل يكون مستعملا ؟ الأقرب ذلك إن نوى
الاغتسال ، ويرتفع حدثه حينئذ .
ولو وقع حيوان غير مأكول اللحم وخرج حيا ، لم ينجس ، لأن المخرج
ينضم انضماما شديدا لخوفه ، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة .
هامش
( 1 ) الزيادة من " ق " .
( 2 ) المبسوط : 1 / 12 .