الفصل التاسع
( في تطهير المياه النجسة )
- وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في تطهير القليل )
القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر ، إلا بإلقاء كر عليه دفعة ،
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح ، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة . فلا
يدفعها عن غيره ، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس ، إذ لا فرق في نجاسته بين
ملاقاته للنجاسة أو للنجس ، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ ، فلا يؤثر
في العمل به الشك عنده . ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر .
ولو نبع من تحته ، فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا تطهر ( 1 ) ، وعند
السيد المرتضى ( رحمة الله ) يطهر بالإتمام . فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا ،
وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية ، بل خلوه من التغيير .
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر ، ، وكذا بماء الورد
وإن قل وبقي الإطلاق . أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد ، ثم وقعت فيه
نجاسة ، لم يؤثر إن بقي الإطلاق .
هامش
( 1 ) في " س " طهر .