الخرقة التي عليه ، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم .
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في
الأعضاء ، سقط ووجب التيمم . ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول
إلى الجريح ( 1 ) . ، كان حكمه حكمه في جواز المسح .
الثامن : العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم ،
فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض .
ولو وجد من يناوله بأجرة ، وجب مع القدرة
التاسع : العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم ، كما لو خاف فوات
الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل .
العاشر : لو خاف فوت العبد ، جاز له التيمم ، لوجود المقتضي وهو
تعذر الاستعمال ، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب . ولو خاف
فوتها ، استحب التيمم .
الحادي عشر : خائف الزحام كخائف فوت الوقت . فلو كان في الجامع
يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام ، تيمم وصلى ولا يعيد
على الأقوى للامتثال .
الثاني عشر : لو وجد ببعض الماء ، وجب شراء الباقي أو اتهابه ، فإن
تعذر تيمم .
الثالث عشر : غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء ، مع
القصور عنهما ، فإن خالف فالأقوى الإجزاء ، لامتثال عموم الأمر بالطهارة ،
مع احتمال عدمه ، لأنه لم يفعل الواجب ، وغسل النجاسة عن البدن أولى من
غسلها عن الثوب ، فإن خالف صحت صلاته قطعا .
هامش
( 1 ) في " ق " الجرح .