ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف
بالعود ، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن
يكون الانقطاع للبراء مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو
عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع
المغني عن الصلاة مع الحدث .
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ، استمرت .
والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبراء أم لا ، فطريقها أن
تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا ؟ وتجري على الحالين كما بينا .
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبراء ، لم يجب عليها بقية
الأغسال . ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل حكمها .
وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة
على الفجر ؟ إشكال .
وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا .
نهاية الإحكام — صفحة 129
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٩