شمالها . فإن تقدمها لعارض أو ضرورة ، لم يكن عليه حرج .
وإن كان لغير ضرورة ، يكون قد ترك الأفضل ، وليس عليه شئ .
ويكره لمن يشيع جنازة أن يكون راكبا إلا لضرورة تدعو إلى ذلك .
ويستحب لمن يشيع جنازة المؤمن أن يحمله من أربع جوانبه :
يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، يمر عليه ويدور من خلفه إلى الجانب
الأيسر ، ثم يمر عليه حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا .
وينبغي أن يؤذن المؤمنون بجنازة المؤمن إذا لم يعلموا
ليتوفروا على تشييعه . ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول : " الحمد
لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم " . ثم يمر بها إلى المصلى ،
فيصلي على ما سنبينه إن شاء الله . ثم يحمله إلى القبر .
فإذا دنا من القبر ، وضعه دون القبر بمقدار ذراع ، ثم
يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان
رجلا . ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة .
وإن كانت امرأة ، تركها على جانب القبر . ثم ينزل إلى
القبر الولي أو من يأمره الولي . ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا .
وإن كانت الميت امرأة ، لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم
لها . فإن لم يكن أحد منهم ، جاز أن ينزل إليه بعض الرجال
المؤمنين ويدفنها . وإن كان من ينزل إلى قبرها عند عدم ذوي
أرحامها بعض النساء المؤمنات ، كان أفضل . وليتحف من ينزل
إلى القبر ويكشف رأسه ويحل أزراره . ويجوز عند الضرورة