تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
هذه المدة ، ثم ظفر به من جعل له خدمته ، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل . وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، وأبق المملوك ، انتقض ذلك التدبير . فإن وجده بعد ذلك ، كان مملوكا له ، يعمل به ما شاء .
باب النحل والهبة الهبة على ضربين ، ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها ، وضرب ليس له الرجوع فيه . فأما الذي ليس له فيه رجوع ، فهو كل هبة وهبها الإنسان لذي رحمه ، ولدا كان أو غيره ، إذا كان مقبوضا . فإن لم يكن مقبوضا ، جاز له الرجوع فيه . وإن مات ، كان ميراثا . إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا ، فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال ، لأن قبضه قبضهم . فأما إذا كانوا كبارا ، أو يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا ، فإن له الرجوع فيها ما لم يقبض . فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه ، وقبضه وليه ، لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال وأما الضرب الآخر ، وهو الذي له الرجوع فيه ، فهو كل هبة كانت على أجنبي ، ولم يتعوض منها ، وكانت عينه قائمة
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — صفحة 602 | الشيخ الطوسي