عليه قضاؤه حسب ما قدمناه .
ومن ترك الوقوف بعرفات متعمدا ، أو بالمشعر الحرام ،
فلا حج له . فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا ، كان عليه أن
يعود ، فيقف بها ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر .
فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر ،
فقد تم حجه ، وليس عليه شئ .
وإذا ورد الحاج ليلا ، وعلم : أنه مضى إلى عرفات ، وقف
بها وإن كان قليلا ، ثم عاد إلى المشعر الحرام قبل طلوع
الشمس ، وجب عليه المضي إليها والوقوف بها ، ثم يجئ إلى
المشعر الحرام . فإن غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات ، لم
يلحق المشعر قبل طلوع الشمس ، اقتصر على الوقوف بالمشعر ،
وقد تم حجه ، وليس عليه شئ .
ومن أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك
الحج . وإن أدركه بعد طلوع الشمس ، فقد فاته الحج .
ومن وقف بعرفات ، ثم قصد المشعر ، فعاقه في الطريق
عائق ، فلم يلحق إلى قرب الزوال ، فقد تم حجه ، ويقف
قليلا بالمشعر ويمضي إلى منى . ومن لم يكن قد وقف بعرفات ،
وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس ، فقد فاته الحج ، لأنه لم
يلحق أحد الموقفين في وقته .
ومن فاته الحج ، فليقم على إحرامه إلى انقضاء أيام