والعاشرة ، فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " .
ويستحب أن يكون مقدار قيام الرجل في صلاته بمقدار
زمان الكسوف . ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه في
حال القراءة . ويطول أيضا في سجوده . ويستحب أن يقرأ في
صلاة الكسوف السور الطوال مثل الكهف والأنبياء . فإن فرغ
الإنسان من صلاته ، ولم يكن الكسوف قد انجلى ، يستحب له
إعادة الصلاة . وإن اقتصر على التسبيح والتحميد ، لم يكن
بأس . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر
دابته ، أو يصلي وهو ماش ، إذا لم يمكنه النزول والوقوف .
باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت البلاد ، وقلت الأمطار ، يستحب أن يصلي
صلاة الاستسقاء : يتقدم الإمام ، أو من نصبه الإمام إلى الناس ،
بأن يصوموا ثلاثة أيام ، ثم يخرجون اليوم الثالث إلى الصحراء
ويستحب أن يكون ذلك يوم الاثنين . ولا يصلوا في المساجد في
البلدان كلها إلا بمكة خاصة . ويقدم المؤذنين كما يفعل في
صلاة العيدين .
ويخرج الإمام على إثرهم بسكينة ووقار . فإذا انتهى إلى
الصحراء ، قام ، فصلى ركعتين من غير أذان ولا إقامة ، يقرأ
فيهما ما شاء من السور . ويكون ترتيب الركعتين كترتيب