الدمل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس . ولا يجوز أن لا
يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار .
ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ، ولا
يكون أرفع منه . فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جار ، ولم
يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك .
ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه ودنياه في حال الركوع
والسجود وفي جميع أحوال الصلاة .
والتشهد فريضة في الصلاة . فمن تركه متعمدا ، فلا صلاة
له . وإن تركه ناسيا ، فسنبين حكمه ، إن شاء الله . ولا فرق بين
التشهد الأول والثاني في وجوبهما وفرضهما . وأقل ما يجزي
الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله
الطيبين . فإن زاد على ذلك ، كان أفضل . ويستحب أن يقول
الإنسان في تشهده الأول . " بسم الله والأسماء الحسنى كلها لله .
أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة . اللهم صل
على محمد وآل محمد . وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " .
وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات ، لم يكن به
بأس ، غير أنه يستحب أن يقول في التشهد الأخير " بسم الله
وبالله والأسماء الحسنى كلها لله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين