أي لأن تكون الآية غير دالة على المسح ، نجعل كلمة المسح
مشتركة بين الغسل والمسح المعروف .
ثم قال القرطبي : وهو الصحيح .
فوافق على رأي النحاس ( 1 ) .
وراجعوا أيضا : البحر المحيط ( 2 ) ، وتفسير الخازن ( 3 ) ، وابن
كثير ( 4 ) ، يذكرون هذا الرأي .
رد المناقشة الثانية :
لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة
عندهم مردودة ، ولا يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة
المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظا مشتركا بين
المعنيين .
لاحظوا مثلا : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن 6 / 94 .
( 2 ) البحر المحيط 3 / 438 .
( 3 ) تفسير الخازن 2 / 441 .
( 4 ) ابن كثير 2 / 35 .