المناقشة الرابعة :
يقولون إن الآية بكلتا القراءتين تدل على المسح ، يعترفون
بهذا ، فقراءة النصب تدل على المسح ، وقراءة الجر تدل على
المسح ، لكن ليس المراد من المسح أن يمر الإنسان يده على
رجله ، بل المراد من المسح المسح على الخفين ، حينئذ تكون
الآية أجنبية عن البحث .
اختار هذا الوجه جلال الدين السيوطي ، واختاره أيضا
المراغي صاحب التفسير .
رد المناقشة الرابعة :
لكن هذه المناقشة تتوقف :
أولا : على دلالة السنة على الغسل دون المسح ، وهذا أول
الكلام .
ثانيا : إن جواز المسح على الخفين في حال الاختيار أيضا
أول الكلام ، فكيف نحمل الآية المباركة على ذلك الحكم .
وفي هذه المناقشة أيضا إشكالات أخرى .
المسح على الرجلين في الوضوء — صفحة 23
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٣