منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين ، وهذا قول الأئمة
الأربعة ، والقول المشهور بين أهل السنة .
)
ومنهم من قال : بوجوب الجمع بين المسح والغسل ، وينسب
هذا القول إلى بعض أئمة الزيدية وإلى بعض أئمة أهل الظاهر
ومن أهل السنة من يقول بالتخيير ، فله أن يغسل وله أن
يمسح .
وسنذكر أصحاب هذه الأقوال في خلال البحث .
إلا أن المهم هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل
على وجه التعيين ، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور
أهل السنة ، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعية
الإمامية الإثنى عشرية .
فلننظر ماذا يقول هؤلاء ، وماذا يقول أولئك ، ولنحقق في أدلة
القولين على ضوء الكتاب والسنة ، لنتوصل إلى النتيجة التي
نتوخاها .
المسح على الرجلين في الوضوء — صفحة 10
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٠