الأقوال في المسألة
الأقوال في هذه المسألة متعددة ، فأجمعت الشيعة الإمامية
الاثنا عشرية على أن الحكم الشرعي في الوضوء هو المسح على
الرجلين على التعيين ، بحيث لو أن المكلف غسل رجله ، وحتى لو
جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنه الواجب والتكليف الشرعي ،
يكون وضوؤه باطلا بالإجماع .
هذا رأي الطائفة الإمامية ، ولهم على هذا الرأي أدلتهم من
الكتاب والسنة المروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ، وقد
ادعي التواتر في الروايات الدالة على وجوب المسح دون الغسل ،
بل ذكر أن المسح في الوضوء من ضروريات هذا المذهب .
إذن ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في وجوب المسح على
التعيين ، ولهم أدلتهم .
وأما الآخرون ، فقد اختلفوا :