فقال لابن عباس : إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
الأهلية زمن خيبر ( 1 ) .
وأخرج مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك
على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبد الله والحسن ابني محمد
ابن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله نهى عن
متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية .
هنا لا يوجد خطاب لابن عباس ، فلاحظوا بقية الأحاديث :
وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الربيعي ، حدثنا
الجويرية ، عن مالك بهذا الإسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي
بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنك رجل
تائه ، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر .
لاحظتم الفرق بين العبارات .
حديث آخر : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن
حرب ، جميعا عن ابن عيينة . قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ،
عن الزهري ، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيهما ،
عن علي : إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم
هامش
( 1 ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 136 .