والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية ،
وفي أحكام القرآن للجصاص ( 1 ) ، وسنن البيهقي ( 2 ) ، وشرح النووي
على صحيح مسلم ( 3 ) ، والمغني لابن قدامة ( 4 ) .
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم ، إنما هو خلاصة لما
كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشئ جديد ، وكلما أنقله لكم
فإنما هو نصوص روايات ، ونصوص كلمات ، ليس لي دخل في
تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة ، وربما تكون هناك بعض
التعاليق والملاحظات ، ربما يكون هناك بعض التوضيح ، وإلا فهي
نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط .
فهذا هو الاستدلال بالكتاب ، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه
الآية أن القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، قال :
قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 / 147 .
( 2 ) السنن الكبرى 7 / 205 .
( 3 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج 7 / 126 هامش القسطلاني على البخاري .
( 4 ) المغني في الفقه الحنفي 7 / 571 .
( 5 ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 .