نكاحا ، نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من
أحكامها حيث قال بنص العبارة : لم يختلف العلماء من السلف
والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند
انقضاء الأجل من غير طلاق .
ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح ( 1 )
إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح .
فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل ، والسنة تدل ، والإجماع قائم
وهو قول الجمهور وإلى آخره .
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدي وغيره في
ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل
مسمى ، هذا في تفسير الطبري ( 2 ) .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا على أن المتعة نكاح
لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث
بينهما .
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 .
( 2 ) تفسير الطبري 5 / 9 .