الاستدلال بالسنة
:
وأما السنة ، أكتفي من السنة فعلا بقراءة رواية فقط ،
وهذه الرواية في الصحيحين ، هي :
عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليس لنا
نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي
قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب
المعتدين ) ( 2 ) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر
كلامه .
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة
المائدة أيضا ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند
أحمد ( 2 ) .
الاستدلال بالإجماع :
وأما الإجماع ، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 87 .
( 2 ) مسند أحمد بن حنبل 1 / 420 .