هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع ، وحينئذ هل أنه
موجود في الشريعة الإسلامية أو لا ؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز
في الشريعة ؟
نقول : نعم ، عليه الكتاب ، وعليه السنة ، وعليه سيرة الصحابة
والمسلمين جميعا ، عليه الإجماع . وحينئذ إذا ثبت الجواز
بالكتاب ، وبالسنة المقبولة عند المسلمين ، وبه أفتى الصحابة
وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية ، فيكون على القائلين
بالقول الثاني ، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل .
حينئذ ، نقرأ أولا أدلة الجواز قراءة عابرة حتى ندخل في
معرفة من حرم ، ولماذا حرم ، وما يمكن أن يكون وجها مبررا
لتحريمه ، حتى نبحث عن ذلك بالتفصيل ، وبالله التوفيق .
المتعة — صفحة 12
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٢