المنع من شد الرحال
( 133 ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمسجد الأقصى ( 1 ) .
وقريب منه حديث أبي سعيد الخدري ( 2 ) .
أقول : المستثنى منه ظاهرا أو القدر المتيقن هو المساجد لا مطلق الأماكن ، لجواز
شد الرحال إلى التجارة والنزهة وصلة الرحم وتحصيل العلم وغير ذلك ، فيلزم على
الثاني تخصيص الأكثر المستهجن . والرواية منصرفة إلى السفر البعيد . ولما رواه ابن
عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قبا كل سبت ماشيا وراكبا وكان
عبد الله يفعله ( 3 ) .
عجيبة
( 134 ) عن عائشة : إن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب . . . ( 4 ) .
أقول : إن الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه ودفنه هو علي ، ولم يرووا
عنه شيئا في ذلك وهذه عائشة تخبرهم عن كفن رسول الله ، وهذا لعمر الله عجيب !
اعتراض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم
( 135 ) عن ابن عمر : إن عبد الله بن أبي لما توفى جاء ابنه إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال : يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه ، وصل عليه ، واستغفر له
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال : آذني أصلي عليه ، فآذنه .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري رقم 1123 كتاب التطوع .
( 2 ) صحيح البخاري رقم 1139 .
( 3 ) صحيح البخاري رقم 1135 .
( 4 ) صحيح البخاري رقم 1205 .