تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والحرف ومن الزرع والضرع
والنخيل والأعناب ونحوها ، وتجب في الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك
مما هو مذكور في فقهنا وحديثنا ( 78 ) .
ويمكن أن يستدل عليه بهذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن كلا
من الغنيمة والغنم والمغنم حقيقة في كل ما يستفيده الانسان ، ومعاجم اللغة
صريحة في ذلك وتفصيل القول في هذا كله موكول إلى محله ، وموضوع
البحث هنا إنما هو الاجتهاد في إسقاط سهم ذي القربى مع نص الآية بكل
صراحة .
[ المورد - 7 - توريث الأنبياء : ]
المنصوص عليه بعموم قوله عز من قائل ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا
مفروضا ) ( 79 ) .
وقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 80 )
إلى آخر آيات المواريث ، وكلها عامة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله فمن دونه من
سائر البشر فهي على حد قوله عز وجل ( كتب عليكم الصيام كما كتب على
هامش
( 78 ) جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام ج 16 / 5 - 83 ، المستمسك للسيد
الحكيم ج 9 / 443 - 566 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 / 65 - 78
مسالك للشهيد الثاني ج 1 / 66 ، العروة الوثقى ج 2 / 366 - 403 .
( 79 ) سورة النساء : 7 .
( 80 ) سورة النساء : 11 .