ونحو ذلك ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس
وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى
والمساكين وابن السبيل مطلقا ( 75 ) .
أما نحن - الإمامية - فنقسم ( 1 ) الخمس ستة أسهم : لله تعالى ولرسوله
سهمان وهذان مع السهم الثالث - سهم ذي القربى - للإمام القائم مقام رسول
الله صلى الله عليه وآله ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد خاصة
لا يشاركهم فيها غيرهم ، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات ، فعوضهم عنها
الخمس ( 76 ) وهذا ما رواه الطبري في تفسيره عن الإمامين علي بن الحسين
زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر عليهما السلام ( 77 ) .
[ فائدة : ]
أجمع علماؤنا رضي الله عنهم على أن الخمس واجب في كل فائدة
هامش
( 75 ) نفس المصادر السابقة .
( 1 ) رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين وأصوله إنما هو تبع لرأي الأئمة
الاثني عشر من آل محمد ( علي والأوصياء من بنيه ) ( منه قدس ) .
( 76 ) رأي الشيعة في الخمس :
راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ك الخمس ب - 1 - من أبواب قسمة الخمس
ج 6 / 355 - 362 ، جواهر الكلام ج 16 / 84 - 114 ، مستمسك العروة الوثقى ج 9
/ 567 - 596 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 / 78 - 86 ، العروة
الوثقى ج 2 / 403 - 407 .
( 77 ) رأي الإمام الباقر عليه السلام في الخمس :
راجع : تفسير الطبري ج 10 / 7 ، فتح القدير ج 2 / 295 ، تفسير المنار ج 10 /
15 ، تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، مرآة العقول ج 1 / 115 .