" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام هو وأصحابه بالوادي ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس ،
فأمر بالرحيل ، فلما خرج من الوادي قعد حتى استعلت الشمس ، ثم أمر بلالا فأذن ،
وصلى ركعتي الفجر ، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر " ( 9 ) .
فإن قيل : روى سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا
فأقام بهم الصبح ( 10 ) .
قلنا ليس في الخبر أنه لم يؤذن .
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها " ( 11 ) ومن سنة تلك الصلاة المنسية كان الأذان والإقامة ، فكأنه قال : فليصلها
على جميع أحوالها من فريضة وسنة .
هامش
:
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 119 / 437 و 121 / 443 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 404 ، جامع الأصول 5 :
190 / 3247 و 195 / 3249 و 197 / 3252 .
( 10 ) صحيح مسلم 1 : 471 / 309 ، سنن أبي داود 1 : 118 / 435 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 403 .
( 11 ) صحيح مسلم 1 : 471 / 309 ، سنن أبي داود 1 : 118 / 435 ، سنن النسائي 1 : 294 ، سنن الترمذي 1 :
334 / 177 و 178 ، سنن الدارمي 1 : 280 .