فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم ،
ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه ، أن يترك المال على
أصله ، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ( عز وجل )
ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم . وبني عبد المطلب
والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ،
وان مال محمد ( صلى الله عليه وآله ) على ناحيته إلى بنى
فاطمة ، وكذلك مال فاطمة إلى بنيها ( 5 ) .
الحديث 1284 ، من ج 2 ، من الدعائم 339 ،
هامش
( 5 ) قال صاحب دعائم الاسلام : ثم ذكر ( ع ) باقي الوصية .