فتصانيف هذا الشيخ محمد بن يعقوب ورواياته ، في زمن الوكلاء المذكورين
[ في وقت ( ب ) ] يجد طريقا إلى تحقيق منقولاته ، ثم قال السيد ( ره ) :
ورأيت بين رواية الحسن بن عبد الله العسكري مصنف كتاب الزواجر
والمواعظ الذي قدمناه ، وبين رواية الشيخ محمد بن يعقوب ( ره ) في
رسالة أمير المؤمنين ( ع ) إلى ولده تفاوتا ، فنحن نوردها برواية محمد بن
يعقوب الكليني ، فهو أجمل وأفضل فيما قصدناه ، فنقول ذكر محمد بن
يعقوب الكليني ( ره ) في كتاب الرسائل بأسناده إلى جعفر بن عنبسة ( 6 )
هامش
( 6 ) كذا في البحار والكافي - على ما يتلى عليك ، وفى النسخة المطبوعة
الملحونة من كشف المحجة : ( باسناده إلى أبي جعفر ابن عنبسة ) الخ .
ثم إنه يحتمل أن يراد من قوله : ( باسناده ) هو ما ذكره ثقة الاسلام ( ره )
في الحديث السابع من الباب التاسع عشر من كتاب النكاح من الكافي : ج 5 ص
337 ، وكذلك في الحديث الأخير ، من الباب ( 153 ) وهو باب اكرام الزوجة
من الكتاب ، ص 510 ، حيث قال : ( حدثنا ) أبو علي الأشعري ، عن بعض
أصحابنا عن جعفر بن عنبسة ، عن عباد بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي
المقدام ، عن أبي جعفر ( الإمام محمد الباقر ) عليه السلام .
و ) حدثنا ( أحمد بن محمد العاصمي ، عمن حدثه ، عن معلى بن محمد
البصري ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمان بن كثير ، عن أبي عبد الله
الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام ، قال ( كذا ) في رسالة أمير المؤمنين عليه
السلام ، إلى ( ولده الامام ) الحسن عليه السلام : ( لا تملك المرأة من الامر
ما يجاوز نفسها ) إلى آخر ما هو مذكور هنا .
ومثله ما ذكره رحمه الله في الحديث الأخير ، من الباب ( 188 ) من
الكتاب ، ص 537 .
ويحتمل أيضا أن يراد من قوله : ( بأسناده ) هو ما ذكر وغيرها .