المنكر لا يقدم [ أجلا ] ولا يدفع رزقا ( 3 ) .
هكذا رواه عنه في آخر الباب : ( 28 ) وهو باب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر من كتاب تيسير المطالب في ترتيب أمالي السيد أبي طالب
ص 197 ، من المخطوطة ، وفي ط 1 ، ص 299 . ورواه أيضا بسند آخر مع
زيادات كثيرة في صدره وذيله في الباب : ( 45 ) وهو باب ذم الدنيا ، من
الكتاب ص 242 . وفي ط 1 ، ص 299 .
ومثل ذيله رواه ابن دأب في كتابه الذي نقله عنه الشيخ المفيد رحمه الله
وأدرجه في كتاب الاختصاص ص 159 ، ط 2 ، غير أنه قال : وخطب عليه
السلام وقال : أيها الناس مروا بالمعروف . .
وللكلام أسانيد جمة ، ومصادر كثيرة ، وصور عديدة ، يمر عليك
بعضها فيما سيأتي .
هامش
( 3 ) وفي رواية ابن دأب : ( فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا
يؤخر رزقا ) .