حسب ما ارتكب لا أكثر وفي نهاية المطاف : ما دام لم يدع أبناء السنة ، عصمة
غير النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعذره : القول بأنه أخطأ ، أو أنها كانت لعلة سياسية ، فلا يمكن
جعله مستندا للفتوى ، بل ولا يتحمل التوجيه والحمل على الصحة ، ولعل الخليفة
ندم على فعله ، كما في نفيه شارب الخمر .
هذا ما وفقنا الله عز وجل لجمعه والتحقيق فيه ، ولعل هناك موارد أخرى لم
نعثر عليها ، أو ( 1 ) ليست بصريحة .
وفي الختام نشكر المولى العلي القدير الذي هيأ لعبده أسباب انجاز هذا
الكتاب المسمى ب ( النفي والتغريب في مصادر التشريع الإسلامي ) وذلك في
8 / ربيع الثاني / 1415 ه ، يوم ميلاد الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) بقم المشرفة ، وأنا العبد الراجي ربه نجم الدين بن محمد رضا الطبسي النجفي .
هامش
( 1 ) أ - قال ابن أبي الحديد : روى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال علي ( عليه السلام ) لشريح
وقد قضى قضية نقم عليه أمرها : " والله لأنفينك إلى بانقينا شهرين تقضي بين اليهود . . . "
شرح نهج البلاغة 4 : 98 - أنظر قاموس الرجال 5 : 405 .
ب - وعن ابن طاووس عن أبيه : " أن قوما كانوا في السوق وكان اسلامهم حديثا لا فقه
لهم ، لا يحسنون يذبحون ، قال : فأخرجهم عمر من السوق ، وأمر باخراجهم . " .
مصنف عبد الرزاق 4 : 483 ح 8559 .
ج - قال الأوزاعي والليث ومالك : " من قتل عمدا فعفى عنه الأولياء ، أو فادوه
بالدية ، فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة " .
د - وقال مالك في القسامة يدعى على جماعة أنهم لا يقسمون إلا على واحد فإن أقسموا
عليه قتلوه وضرب الباقون كل واحد مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة . المحلى 10 : 462 .
أقول : أوردنا هذه الاستدراكات خوفا من الضياع ، وسنبحث عنها بالتفصيل ، في
المستقبل إن شاء الله تعالى .