المرجع هو تقدير الإمام ، وعن بعض المالكية : إن تاب قبل تمام العام فلا يفرج
عنه قبل كمال السنة ، وعند الشافعية سنة ينقص منها شيئا ، وعن بعض الحنابلة :
سنة ، وعن آخرين : ستة أشهر .
هذا وعن الإمام الخوئي : أنه ينفى إلى الأبد .
الروايات :
1 - الكافي : " . . . عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
. . . ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي . . . فيفعل ذلك به سنة . . . " ( 1 ) .
2 - التهذيب : " عن عبيد الله المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . فلا يزال هذه
حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر . " ( 2 ) .
أقول ، وفيهما ضعف وقد مر ، والافراج عنه إنما يكون بعد التوبة ، فالمدار على
التوبة ، لا انقضاء العام .
آراء فقهائنا :
1 - المفيد : " . . . إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح . " ( 3 ) .
2 - ابن إدريس : " وأما نفي المحارب فأبدا ، إلى أن يتوب ويرجع الحق ،
وينيب إلى الله تعالى . " ( 4 ) .
3 - ابن فهد الحلي : " التغريب عموما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 246 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 10 : 131 ح 140 .
( 3 ) المقنعة : 804 .
( 4 ) السرائر 3 : 454 .