آراء فقهائنا :
1 - فعن شيخ الطائفة في المبسوط : " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب ، وكتب
إليهم ، فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله ، وللإمام أن يعفو عنه ،
وله أن يعزره " ( 1 ) .
2 - وكذلك ابن البراج في جواهر الفقه : " أن الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو
عنه " ( 2 ) .
3 - ومثله الحلي في القواعد حيث قال : " بل يعزر إن شاء الإمام " ( 3 ) .
4 - وكذلك في المنتهى ، حيث قال : " فإن الإمام يعزره بحسب حاله وما
يقتضيه نظر الإمام . " ( 4 ) .
نعم يستظهر بعض المعاصرين منا من الروايات : " أن الجزاء المناسب لهذا
الذنب العظيم هو القتل والإعدام . " ( 5 ) .
آراء المذاهب الأخرى :
وأما المذاهب الأخرى : فعن أبي يوسف " . . . إن كانوا من أهل الإسلام -
فأوجعهم وأطل حبسهم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 15 .
( 2 ) جواهر الفقه : 51 - المسألة : 183 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 111 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 959 - و 939 .
( 5 ) ولاية الفقيه 2 : 740 .
( 6 ) الخراج : 190 .