الفصل الأول
نفي الجاسوس المسلم
لا خلاف عندنا في حرمة التجسس ، وجواز عقاب مرتكبه ، وقد ورد في
بعض النصوص أنه يقتل ، كما روي عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : أنه قتل جاسوسين
لمعاوية ( 1 ) .
وفي الدعائم عن أهل البيت ( عليهم السلام ) : إن الجاسوس والعين يقتلان ( 2 ) .
وفي سنن أبي داود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بقتل عين للمشركين ( 3 ) .
وأما من حيث الفتوى ، فما رأيت أحدا منا يرى نفي الجاسوس وتغريبه . بل
كل من تعرض لهذا الموضوع : قال بالتعزير .
هامش
( 1 ) الإرشاد : 188 - وعنه كشف الغمة 2 : 162 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 398 - مستدرك الوسائل 11 : 98 ب 39 ح 2 .
( 3 ) أبو داود 3 : 49 .