تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بأن مقتضى استصحاب بقاء المدة ، هو عدم انتهائه فلا وجه لقبول دعواه والمفروض عدم البينة له . وقد يقال : هذا في حقوق الناس ، ولكن المقام : من حقوق الله . وهي مبنية على المسامحة فيصدق قوله حينئذ . هذا وما رأيت لفقهائنا في المقام كلاما . وعن الشافعية : يحلف إن كان متهما ( 1 ) . هذا ولكن ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ثم يغرب ، ليتوصل به إلى معرفة استيعابه العام ، كما عن البعض ( 2 ) . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " لو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة ، صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استحبابا . " ( 3 ) . 2 - الرملي : " ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم ، لبناء حقه تعالى على المسامحة . " ( 4 ) . أقول لم نعرف وجه الاستحباب ودليله .

الثامن والأربعون : هل يحق للمغرب الرجوع بعد الانتهاء ؟

إذا انتهى مدة التغريب فإنه - على القاعدة - يحق للمغرب الرجوع إلى بلده ، ولو لم يستأذن الحاكم ، أو لا يأذن له بذلك . لأنه قد أتى بالواجب عليه فلا مبرر
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 4 : 148 - نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 2 ) أنظر المنتقي 7 : 137 - مغني المحتاج 4 : 148 . ( 3 ) مغني المحتاج 4 : 148 . ( 4 ) نهاية المحتاج 7 : 428 .
النفي والتغريب — صفحة 287 | الشيخ نجم الدين الطبسي