2 - وفيه : " عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن
البكر يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله ؟ قال : يضرب مائة ويجز
شعره . . . " ( 1 ) .
القائلون بجز الناصية :
1 - الشيخ المفيد : " جزت ناصيته " ( 2 ) .
2 - ابن حمزة : " . . . بعد جز الناصية " ( 3 ) .
القائلون بجز الرأس :
1 - الشيخ الطوسي : " . . . بعد أن يجز رأسه " ( 4 ) .
2 - ابن إدريس : " وجز شعره " ( 5 ) .
3 - المحقق الحلي : " ويجز رأسه " ( 6 ) .
4 - يحيى بن سعيد : " بعد حلق رأسه " ( 7 ) .
5 - العلامة الحلي : " جلد مائة ثم الجز " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 36 ح 124 .
( 2 ) المقنعة : 775 - ومثله المراسم : 253 .
( 3 ) الوسيلة : 411 .
( 4 ) النهاية : 694 .
( 5 ) السرائر 3 : 453 .
( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 155 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 252 - ومثله الارشاد 2 : 173 .