5 - المرداوي : " لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى فإن عاد إليه قبل
الحول منع ، وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره . " ( 1 ) .
6 - البهوتي : " ويغرب غريب إلى غير وطنه " ( 2 ) .
7 - وقال في الكشاف : " وإن زنى المغرب في البلد الذي غرب إليه ، غرب إلى
غير البلد الذي غرب منه ، وتدخل بقية مدة التغريب الأول في التغريب الثاني
لأن الحدين من جنس واحد . " ( 3 ) .
8 - عبد القادر عودة : " إذا زنى الغريب غرب إلى غير بلده ، وإذا زنى في البلد
الذي غرب إليه غرب إلى بلد آخر غير الذي غرب منه ويرى بعض المالكيين أن
سجن الغريب في البلدة التي زنى فيها يعتبر تغريبا له . ولكن الشافعيين والحنابلة :
يشترطون أن يغرب عنها . " ( 4 ) .
أقول : ويرى بعض آخر من المالكية : إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة
معهم فإنه يغرب لموضع آخر وإلا اكتفى بسجنه في ذلك الموضع لأنه ما دام بعيدا
عن وطنه وأهله فهو في الحقيقة مغرب . ( 5 ) .
أقول : لا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه ، بل اطلاقات الأمر بتغريبه ، تشمل
هذا المورد أيضا ، فلا مبرر لتركه .
هامش
( 1 ) الانصاف 10 : 174 .
( 2 ) الروض المربع : 346 - أنظر : حاشية ابن عابدين 3 : 147 - حاشية الدسوقي 4 : 322 -
أسنى المطالب 4 : 130 - الموسوعة الكويتية 13 : 47 .
( 3 ) كشاف القناع 2 : 92 .
( 4 ) التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 .
( 5 ) أنظر : الخرشي 8 : 83 - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 : 322 .