رأي الحاكم ، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي ، وهو رأي الإمام الطوسي في
المبسوط ، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة
القصر - والشهيد في الروضة ، والسبزواري في المهذب ، وهو مذهب جماعة من
السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم
النفي ، قل أو كثر ، ورأي أبي ثور : إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه .
2 - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر ، كالعلامة في القواعد ، وولده فخر
المحققين في الايضاح ، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وهو رأي
الشافعي : حيث حدد التغريب بمسافة يوم ، وليلة ، وابن قدامة ، والنووي
والحصني الشافعي ، والقسطلاني ، والبهوتي في كشف القناع ، وأحمد - على ما
في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة ( 1 ) .
3 - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد
في الجامع .
دليل القول الأول :
1 - الأصل .
2 - العمومات .
3 - الإطلاقات .
4 - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة .
5 - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة .
6 - توجيه ما ورد من فعل علي ( عليه السلام ) بأنه قضية في واقعة .
هامش
( 1 ) أنظر : بداية المجتهد 2 : 356 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - تحفة المحتاج 9 : 109 -
روضة الطالبين 10 : 88 - كشاف القناع 6 : 92 - الشرح الكبير للدردير 4 : 322 .