الخلاف المعروف - فواضح .
لكن فصل البعض في الرابعة بين الاستتابة والتوبة ، وعدمها . فإن تاب تقبل
توبته ويجلد ، وإن لم يتب فيقتل . كالحلبي وابن زهرة وحكم الآخرون بالقتل في
الرابعة من دون إشارة إلى التوبة ، وأما في الخامسة فيقتل من دون استتابة .
آراء فقهائنا :
1 - أبو صلاح الحلبي : " . . . فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن
تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة
خامسة قتل على كل حال . " ( 1 ) .
2 - ابن زهرة : " وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه
التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل
من غير أن يستتاب . " ( 2 ) .
3 - العلامة الحلي بعد حكاية قول أبي الصلاح : " ونحن في ذلك من
المتوقفين " ( 3 ) .
4 - الشيخ محمد حسن النجفي : " بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب
الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 410 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 وأورده الصهرشتي في أصباح الشيعة : 519 وعنه
كشف اللثام 2 : 230 .
( 3 ) المختلف : 767 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 401 - وأفتى السيد الگلپايگاني بقتله في الرابعة . مجمع المسائل 3 : 193 .