بالخمس ( 1 ) .
أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا
الخمس ( 2 ) .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنى في هذين الخبرين ، أهل
الحرب ، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلا فلا يجوز أخذ مال المسلم ، ولا ذمي
على وجه من الوجوه .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألته
عن الرجل يكون عنده المال لليتامى ، فلا يقبضهم حتى يهلك ، فيأتيه ، وارثهم ، أو
وكيله ، فيصالحهم على أن يضع له بعضه ، يأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء
منه ؟ قال نعم ( 3 ) .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال سألته عن رجل أخذ مال امرأته ، فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ( 4 ) ،
فقال إنما هو على الذي منعها ( 5 ) .
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن
خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات ، فقال اقسمها فيمن قال
الله عز وجل ، ولا تعط من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت
وما نداء الجاهلية ؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ،
فلا يؤدوا ذلك ( 6 ) من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون في مهور النساء ، ولا أعلمه
إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس ( 7 ) .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن يونس بن عمار قال
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 ، باختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل ، الباب 6 ، من أبواب الصلح ، ح 1 .
( 4 ) ط . زكاته .
( 5 ) الوسائل ، الباب ، 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 ، باختلاف يسير .
( 6 ) ط . فلا يؤتوا . ل . فلا تودوا .
( 7 ) الوسائل ، الباب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .