قراءة فمن شك في الأولتين ، أعاد حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في
الأخيرتين عمل بالوهم ( 1 ) .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، القنوت كله جهار ، قال : قلت أرأيت من
قدم بلدة متى ينبغي له أن يكون مقصرا ، أو متى ينبغي له أن يتم ؟ قال : إذا دخلت
أرضا فأيقنت أن لك فيها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها
تقول غدا أخرج ( 2 ) ، وبعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم شهر
فأتمم الصلاة ، وإن أردت أن تخرج من ساعتك فأتمم ( 3 ) .
قال ، وقال أبو جعفر عليه السلام ، اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل ، فتعجل الخير
ما استطعت ، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما ذكره ما دام عليه العبد وإن قل ( 4 ) .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام ، لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة ،
فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة ( 5 ) .
وقال قال أبو جعفر عليه السلام ، إنما جعلت القدمان والأربع ( 6 ) والذراع
والذراعان وقتا لمكان النافلة ( 7 ) .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة ،
فإنه أفضل ( 8 ) .
وقال لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الإقعاء في موضع
التشهدين ، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس ( 9 ) .
قال : وقال قلت له المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .
( 2 ) ل . أو بعد .
( 3 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ح 8 .
( 6 ) ل . القدمان والذراع .
( 7 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، ح 35 .
( 8 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 11 .
( 9 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب التشهد ، ح 1 .