آخر ، فأجابني ما تبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فربا ( 1 ) .
تمت الأخبار المنتزعة من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم .
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني
بالحاء غير المعجمة ، والراء غير المعجمة ، والراء المعجمة ، وهو من أجلة
المشيخة .
قال وقال أبو بصير ، قال أبو جعفر عليهما السلام ، إن قدرت أن تصلي في يوم
الجمعة عشرين ركعة ، فافعل ستا بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال ، إذا تعالت
الشمس ، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ،
وست ركعات بعد الجمعة ( 2 ) .
وقال زرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام ، لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من
الأربع ركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت ، أو غير إمام ، قلت فما أقول فيهما ، قال
إن كنت إماما ، فقل سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات ، ثم تكبر ،
وتركع ( 3 ) .
وإن كنت خلف إمام ، فلا تقرأ شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقولن
شيئا في الأخريين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن ( يعني في
الفريضة خلف الإمام ) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " ( 4 ) والأخريان تبع
الأوليين ( 5 ) و ( 6 ) .
قال زرارة ، قال أبو جعفر عليه السلام ، كان الذي فرض الله على العباد من
الصلاة عشرا ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو ، وليس فيهن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 20 ، من أبواب الربا ح 3 ، باختلاف يسير .
( 2 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 18 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير .
( 4 ) سورة الأعراف ، الآية 204 .
( 5 ) ل . والأخيرتان تبعا الأولتين .
( 6 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .