عليه السلام ، وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون
الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإني إذا أقمت الشهادة
احتجت أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه ، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ،
وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحل لي ذلك ؟ فقال إي
والله ولك أفضل الأجر والثواب ، فصححها بكل ما قدرت عليه ، مما يرون التصحيح
به في قضائهم ( 1 ) .
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه
سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ،
وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، ولا صلاة له حتى
يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ،
واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته
تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه
ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنه من
المجالس التي قد باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه كل ساعة ، فيعمك معهم ( 2 ) .
قال وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصلاة على محمد وآل محمد
فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة ، ومن قال بعد العصر يوم الجمعة اللهم
صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك ، وبارك عليهم
بأفضل بركاتك ، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ،
كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم ( 3 ) .
وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح ، وغيره
لتحول خلا ؟ فقال لا بأس بمعالجتها ، قلت فإني عالجتها ، وطينت رأسها ، ثم كشفت
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب الشهادات ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 باختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل ، الباب 48 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 7 .