( 13 ) الحنث في اليمين
7874 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من حلف ثم قال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ( 1 ) . 7875 / 2 - الشيخ الطوسي ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن يزيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) : كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث ( 2 ) . 7876 / 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل يمين فيها كفّارة إلاّ ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق ( 3 ) . 7877 / 4 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث ( 4 ) . بيان : قال الشيخ : الوجه فيه أن تحمله على التقية ; لأنه موافق لمذهب العامة . 7878 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حلف فقال : لا وربّ المصحف فحنث ، فعليه كفّارة واحدة ( 5 ) . 7879 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من نكث بيعته لقي الله يوم القيامة أجذم ، لا يَدَ له ( 6 ) .