عن حنش ، قال : أُتي علي ( رضي الله عنه ) ببغل يباع في السوق ، فقال رجل : هذا بغلي لم أبع ولم أهب ، ونزع على ما قال خمسة يشهدون ، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله ، وجاء بشاهدين ، فقال علي ( رضي الله عنه ) : إن فيه قضاء وصلحة ، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان ، فان أبيتم إلاّ القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه ، فان تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف ، فقضى بهذا وأنا شاهد ( 1 ) . 7829 / 44 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، فقضى بها لأكثره بيّنة واستحلفهم ( 2 ) . 7830 / 45 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابّة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ قال : أُحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده ( 3 ) . 7831 / 46 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 522
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٥٢٢
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 10 : 259 ، كنز العمال 5 : 826 ح 14500 .
( 2 ) - الكافي 7 : 418 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 64 ح 3344 ، تهذيب الأحكام 6 : 234 ، وسائل الشيعة 18 : 181 .
( 3 ) - الكافي 7 : 419 ، تهذيب الأحكام 6 : 223 ، الاستبصار 3 : 38 ، وسائل الشيعة 18 : 182 .