تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال لرجل تزوّج امرأة بغير ولّي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق ( 1 ) . 4894 / 3 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في امرأة قدمت على قوم ، فقالت : إنه ليس لي زوج ، ولا يعرفها أحد ، فقال : لا تزوج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها ( 2 ) .

( 3 ) في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد

4895 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمَّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلاً ، وخالها أو أخ لها صغير ، فدخل بها فحبلت ، فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعاً . ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه ( 3 ) . بيان : حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد ، وانما ألحق الولد بأبيه للشبهة .

( 4 ) سؤال البنت عند التزويج

4896 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يُنكِح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ،
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 100 ، مستدرك الوسائل 14 : 213 ح 16524 .
( 2 ) - الجعفريات : 100 ، مستدرك الوسائل 14 : 323 ح 16836 .
( 3 ) - الكافي 5 : 396 ، وسائل الشيعة 14 : 211 ، تهذيب الأحكام 7 : 386 ، الاستبصار 4 : 240 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 71 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي