حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال لرجل تزوّج امرأة بغير ولّي ، ولكن تزوجها بشاهدين ، فقال علي ( عليه السلام ) : النكاح جائز صحيح ، إنما جعل الولي ليثبت الصداق ( 1 ) . 4894 / 3 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) في امرأة قدمت على قوم ، فقالت : إنه ليس لي زوج ، ولا يعرفها أحد ، فقال : لا تزوج حتى تقيم شهوداً عدولاً أنه لا زوج لها ( 2 ) .
( 3 ) في المرأة يزوجّها وليان غير الأب والجد
4895 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمَّ أنكحتها أمّها بعد ذلك رجلاً ، وخالها أو أخ لها صغير ، فدخل بها فحبلت ، فاحتكما فيها ، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعاً . ومنع زوجها الّذي حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ ألحق الولد بأبيه ( 3 ) . بيان : حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها إذ لا ولاية لغير الأب والجد ، وانما ألحق الولد بأبيه للشبهة .